نشرت وزارة الاقتصاد والتجارة التابعة لـ”حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة” يوم الأحد القرار الوزاري الخاص بلائحة العقوبات ضد مخالفي الأسعار القصوى المعتمدة للسلع والخدمات، والذي يتضمن عقوبات مالية وإدارية صارمة على الشركات ومنافذ البيع بالتجزئة.
ووفقاً للقرار، تشمل عقوبات الشركات غرامة مالية تعادل ضعف الفرق بين السعر الأقصى المعتمد وسعر البيع الفعلي، إضافة إلى غرامة قدرها 25% من المبيعات النقدية في حال رفضها قبول وسائل الدفع الإلكتروني. وترتفع هذه الغرامة إلى 50% إذا تم توريد السلع عبر اعتمادات مستندية. وتنص اللائحة أيضاً على غرامة تصل إلى 100% من قيمة اعتمادات العملة الأجنبية إذا ثبت أن السلع الموردة لا تتداول في السوق الليبي.
أما بالنسبة لمنافذ البيع بالتجزئة، فتُفرض غرامة قدرها ألف دينار لرفض قبول وسائل الدفع الإلكتروني، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة.
وتسمح اللائحة بجمع الغرامات المالية ومصادرة السلع المخالفة، بالإضافة إلى العقوبات الإدارية مثل الإنذارات الكتابية وتجميد التسجيل في سجل المستوردين والإغلاق المؤسسات التجارية مؤقتاً لمدة تتراوح بين سبعة وثلاثين يوماً. كما يمكن تعليق الترخيص التجاري لمدة ستة أشهر للمخالفة الأولى وإلغاؤه نهائياً عند التكرار، مع إحالة المخالفين إلى المصرف المركزي الليبي لوقف موافقات الاستيراد.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق التوازن في السوق وحماية المستهلك من الاستغلال والمضاربة، مشيرة إلى أن أي ممارسات تتعلق بالحصول على اعتمادات أو تسهيلات مصرفية دون التوريد الفعلي للسلع تُعتبر جرائم اقتصادية تؤثر على الأمن القومي.



























































































































































































































































































































































































































































